حجر في فتح الباري: «فيه جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة»، قال ابن بطال: «ويختص ذلك بذوات المحارم ثم بالمتجالات منهن؛ لأن موضع الجرح يقشعر منه الجسد، فإن دعت الضرورة لغير المتجالات فليكن بغير لمس» كما استدل الفقهاء خاصة المعاصرين بخيمة رفيدة بجواز تحويل المسجد إلى مستشفى للضرورة.
مشاركة من عبدالسميع شاهين
، من كتاب