اختلفوا في القنوت فذهب مالك إلى أن القنوات في صلاة الصبح مستحب فذهب الشافعي إلى أنه سنة وذهب أبو حنيفة إلى أنه لايجوز القنوت إلا في صلاة الصبح وأنا القنوت إنما موضعه الوتر وقال قوم : بل يقنت في كل صلاة . وقال قوم : لاقنوت إلا في رمضان . وقال قوم : بل في النصف الأخير منه . وقال قوم : بل في النصف الأول
مشاركة من فهد الفليج
، من كتاب