السعي للعدالة > مراجعات كتاب السعي للعدالة
مراجعات كتاب السعي للعدالة
ماذا كان رأي القرّاء بكتاب السعي للعدالة؟ اقرأ مراجعات الكتاب أو أضف مراجعتك الخاصة.
السعي للعدالة
مراجعات
كن أول من يراجع الكتاب
-
Ehab Mohammed Abd Elsalam
أنا أحب كتب دكتور خالد فهمي وتقريبا قرأتها كلها، فهي تنم عن مجهود واسع ورؤية مختلفة، وكتابه كل رجال الباشا كان أحد الكتب التي غيرت تفكيري بل وتفضيلاتي في القراءة.
ولكن في سبيل إثباته لمسألة واضحة أخطأ ولجأ لنص، عايشته بنفسي وقرأته بدلا من المرة مرات، فتعسف في تأويله وتفسيره مما حدا بي للشك في كامل رؤيته وكامل تفسيره وتأويله للنصوص!
أراد الدكتور أن يثبت أن العنف كان هو جوهر (الحسبة) قبل العصر الحديث فلجأ إلى ثلاثة نصوص منهم نص (أحكام السوق) وهو برأيي غير ذي صلة وكتاب آخر للشيزري وأعتقد أنه الأنسب، ثم أخيرا لجأ لنص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للإمام الغزالي وجعله عمدته في التدليل على أن جوهر الحسبة هو العنف، والذي في رأيه كان يحمل تصريحا مباشرا وفتوى لا تحتمل الشك في إباحة استخدام العنف في الحسبة لعوام المسلمين دون إذن الإمام، بل وصل به الأمر بأنه اتهم الغزالي بشكل صريح أنه نصا " أجاز للمسلمين تشكيل جماعات مسلحة تطوف بالأسواق للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون إذن الإمام"
وأنا هنا مستعد للقبول بأي شئ إذا نجح إنسان واحد على وجه الأرض في الإتيان بنص أو حتى تأويل لنص من كتب الغزالي يجيز فيه ما افترى به عليه الدكتور.
أتناول هذه الواقعة خصوصا لأن الدكتور في أحد ردوده على الفيس بوك كان قد وافق على كلام أحدهم بأن فتوى الغزالي هذه كانت سببا في ظهور الجماعات الإرهابية ومنها داعش!!!
وهذا أمر ينم إما عن عدم فهم أو تعسف مقصود في لي ذراع النصوص حتى توافق رؤيته.
المشكلة في أن الدكتور اقتطع كلاما للغزالي سيفهم منه القارئ حتما أن كلام الدكتور صحيح، فالنصوص التي اقتبسها الدكتور بالفعل تبيح استخدام العنف من آحاد المسلمين دون اللجوء لإذن السلطان، فالقارئ هنا لن يكون ملوما إذا صدق بالفعل كلام الدكتور، لأن اقتباساته المقتطعة لا شك في أنها تبيح ذلك!
ولكن كان هذا نوعا من (لا تقربوا الصلاة) دون إكمال للآيه.
فالغزالي وضع شروطا تعجيزية لإباحة استخدام العنف، وهذه الشروط جعلته يقول أن هذا مباح في (القياس) لأن حدوثه سيكون من النوادر التي يصعب حدوثها، فهنا الغزالي يتكلم عن شئ ممكن من ناحية القياس المنطقي حتى إن كان حدوثه من (نوادر الحسبة) على حد قوله.
فالدكتور قفز فجأة من درجات الأمر بالمعروف التي وضعها الغزالي وصولا إلى استخدام العنف الذي هو آخر درجاته، متجاهلا خطوات التعرف الذي يجب ألا يشمل التجسس، والتعريف لان مرتكب المنكر قد يكون جاهلا، والوعظ بالرفق واللين ربما يستجيب، ثم التهديد والوعيد بكلام لا فحش فيه، ثم إتلاف أدوات المنكر ثم، العنف، ثم الاستظهار بالأعوان في حال استظهار مرتكب المنكر بالأعوان!
فالدكتور آثر اختصار الطريق ليثبت أن (الحسبة) مقرونة بالعنف وليس هدفها (ديني أو أخلاقي) ولكنها مجرد أداة سياسية.
بعيدا عن أنه يخلط ما بين (الحسبة) باعتبارها وظيفة تابعة للدولة وما بين (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) با عتباره واجب على كل مسلم، فإنه يتعسف في تأويل النصوص ويتفنن في اقتطاعها.
قد يقول قارئ ولكنك أنت بنفسك ذكرت بأن الغزالي أجاز لآحاد المسلمين العنف فلماذا تنتقد الدكتور.
سأقول لك أنت محق ولكن تعال ننظر للشروط التي وضعها الغزالي للجوء للعنف بالنسبة للعوام:
١- أن تفشل جميع درجات الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر السابقة (التعريف، والوعظ بالرفق، الوعظ في شدة دون فحش أو عنف)
٢- أن يكون في أمور معلومة من الدين بالضرورة ولا تتطلب اجتهاد، لأن تدخل العوام في النهي عن أمور اجتهادية قد يفسد أكثر مما يصلح.
٣- أن لا يكون بالتجسس وبالشك، بل لا بد من العلم أو غلبة الظن
٤- أن يكون قادرا، والقدرة هنا ليس المقصود بها المقدرة الجسمانية فقط، بل أن لا يؤدي نهيه أو أمره إلى إنزال ضرر به أو بآخرين من أقاربه أو إلى ارتكاب منكر أكبر من قبل المرتكب، وهذا يقودنا إلى شرط مهم وهو أن تكون قدرته مؤثرة في إنهاء المنكر، لأن لو تدخله آثار (فتنة)، يكون ارتكب منكر أكبر!
٥- قيد الغزالي شرط استخدام العنف، وبنص كلماته،( ما لم تثر فتنة،) فإذا علم أو غلب على ظنه بأن الأمر سيؤول لفتنة، فإن استخدامه للعنف للنهي عن المنكر يكون منكرا أكبر، والدكتور هنا اتهم الغزالي صراحة أنه لم يحسب حساب قيام فتنة متجاهلا تماما تصريح الغزالي بقوله (ما لم تثر فتنة) وهي الكلمات التي سبقت الدرجة الآخيرة بسطور قليلة!
٦- الدرجة الأخيرة وهي الاستظهار بالأعوان في استخدام العنف، والتي فسرها الدكتور بإجازة تشكيل جماعات مسلحة دون إذن الإمام، وهي الدرجة التي شرطها الغزالي بتحقيق كل ما سبق، مع العلم أنه حتى في هذه الحالة لم يذكر الغزالي من قريب أو من بعيد تشكيل جماعات مسلحة، ولكنه ذكر نصا أنه في حال المرور بكل الدرجات السابقة والالتزام بكل الشروط فإن استخدام العنف قد يتداعى إلى الاستظهار بالأعوان، بمعنى أن الأمر عرضي، أو تقدر تقول كدة بالعامية، إنك شفت مثلا خناقة في الشارع وواحد بيضرب التاني ظلما فتدخلت وعرفت ووعظت وهددت وأخيرا استخدمت العنف، فوجدت هذا الرجل يستعين بأعوان له فاستعنت بأعوانك.
لذلك وصفه الغزالي بنوادر الحسبة التي لا تكاد تحدث، وبالتالي هي قضية عقلية منطقية يقتضيها القياس وإن كان حدوثها في الواقع قد يكون مستحيلا، وبالتالي هي أصلا ليست من جوهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليست دعوة لإقامة تشكيلات مسلحة نظامية كما وصف الدكتور، ولنفرض جدلا أن الغزالي قد أجاز (العنف) دون أن يتشدد في تقييده بشروط تجعله من النوادر، فلا يصح من الدكتور أن يقفز سبع أو ثماني درجات وضعها الغزالي ورتبها تصاعديا، ولا تشتمل العنف، ليأتي إلى آخر الدرجات ليصم كامل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن جوهره العنف!!
وما جعل الدكتور يخطأ هذا الخطأ في ظني هو الخلط ما بين (الحسبة) كوظيفة ترتبها الدولة وغالبا ما تقترن بالعنف وهي حقيقة أقرها معه ، وما بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كواجب على كل مسلم، فمن الممكن مثلا اعتبار الحسبة فرع من الأمر بالمعروف ولكن ليست هي الأمر بالمعروف، واستعانته بنص الغزالي بالرغم من تعسفه في تأويله فهو ليس ذي صلة بمحاولة إثباته لمسألة أن الحسبة باعتبارها وظيفة للدولة مقرونة بالعنف.
والغزالي أباح العنف لآحاد المسلمين المقيد بشروط تعجيزيه تجعله من النوادر، لأنه لم يجد ما يجعل مسألة الأمر بالمعروف مسؤولية هيئة أو جماعة توظفها الدولة ، ولكنها مسؤولية عامة ملزمة لجميع المسلمين، وهذا حكم عام لم يجد الغزالي مسوغا لتخصيصه إلا بالشروط السالفة، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنده ليست وظيفة سياسية بل واجب ديني هدفه الإصلاح لا هدفه إرساء الأمن والنظام سياسيا، لأنه ما شأن عوام المسلمين بسياسة الدولة والأمن!، بل رأي الغزالي أن المنطلقات يجب أن تكون دينية أخلاقية، بل ولجأ إلى شروط نفسية غاية في اللطف لو طبقت لصار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألطف ما وجد على الأرض في التناصح بين الناس، فهو مثلا يطلب من الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يبحث في نفسه قبل إقدامه، لأن ممارسة هذه الفريضة قد يساء استخدامها فيستخدمها البعض بداعي إظهار (السلطة والجاه) لا بقصد الإخلاص، وهو أمر نراه اليوم من كل ما يدعون ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فهم يفعلونه من منطلق أنهم مميزون وأنهم الأفضل وأنهم أصحاب الجنة، وهي أمور نهى عنها الغزالي ورأى أن من يفعل ذلك هو مرتكب المنكر وجريمته أكبر من المنكر الظاهر!
فإباحته هذه يمكن أن تفهم بأنها قضية منطقية قياسية تستدعيها مقدماتها المشروطة، وليس دعوة أو إجازة إلى تشكيل جماعات مسلحة تطوف على الأسواق، وهو ما لم يذكره الغزالي مطلقا، ولم يأت من قريب ولا من بعيد على ذكر تشكيل جماعات تطوف على الأسوق، فهو أصلا قد أجاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجميع درجاته لآحاد المسلمين هربا من تخصيصه بجماعة أو تشكيل أو بعده وظيفة ترتبها الدولة، فكيف يعود بعدها لييجيز تخصيصه بجماعة أو جماعات مسلحة، وقد يقول البعض أنه خصصه بجماعات وليس جماعة، وهذا أيضا غير صحيح لأن وجود جماعات يقتضي حتما وجود فتنة، وهو قد نص على أن لا يترتب فتنة على العنف، هذا أصلا إن كان قد دعى لتشكيل جماعات!، بل أن نص حرفيا أن الاستظهار بالأعوان قد يستدعيه استخدام العنف كآخر درجات الحسبة بشكل عرضي غير مدبر
أ أنا لست ضد رأي الدكتور في قوله بأن (الحسبة) باعتبارها وظيفة من وظائف (السياسة الشرعية) كثيرا ما كانت مقرونة بالعنف المجرد من أي دوافع دينية أو أخلاقية، فهذا أمر يقره التاريخ.
ولكني ضد تعسفه في تفسير نص لا يقبل هذا التعسف غير المبرر والذي لم يكن في حاجة له أصلا!!، وفي خلطه أيضا ما بين الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العموم، وضد إنكاره للدوافع الأخلاقية للأمر بالمعروف (المقيد بشروطه) في شكلها العام الواجب على كل مسلم فقط ليثبت أن الحسبة كانت مقرونة بالعنف، وكما قلنا سابقا اقتران الحسبة بالعنف لا يستدعي أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو عنف خالص!
كما أن أطروحة الدكتور في هذا الكتاب لا أراها متماسكة، بل يشوبها كثير من الغموض، فهو يدفع بأن تطورات مصر الحديثة القانونية تمت في إطار الدولة العثمانية والشريعة وأنها مواصلة لتقليد داخلي يربط بين السياسة الشرعية والشريعة وليست نتيجة لتحديث أو علمنة أوروبية، بل تمت وفقا لمقتضيات وتطورات داخلية!
وهنا لا أعلم سبب تمييزه ما بين (السياسة الشرعية) وما بين الشريعة في ما قبل الدولة الحديثة، فالسياسة الشرعية كانت جزءأ من الشريعة ولها أحكامها الفقهيه وليست رؤية منبتة فاصلة ما بين هو ديني وعلماني، فالشريعة لم تكن تعرف هذه الثنائيات بل كانت باعتبارها رؤية للعالم تطوي كل مستجد تحت جناحها، وبالتالي نجد هذا الكم الهائل من المدونات الفقهية في جميع الفروع، والتي يعتبرها البعض آفة في تاريخ المسلمين، ولكن عند مقارنتها بالمدونات القانونية الحديثة لوجدناها أقل كما!، بمعنى أن النظر لها كمدونات قانونية بموجب الرؤية الدينية الكونية، لن نتعجب من حجمها وكمها!
كما أن القول بأن كل المستجدات الحديثة جاءت لتكمل الشريعة وتعاونها على أداء مهماتها لا يبدو لي صحيحا، وءلك لأن المستجدات الحديثة جاءت في كنف رؤية كونية جديدة بعيدة كل البعد عن الرؤية الكونية الدينية، ولذلك ختى إذا اتفقا أو كملا بعضهما في أشياء معينة، فسيظلان نقيضان بحكم اختلاف الرؤية.
وكل ما أتى به الدكتور كأمثلة على أن المستجدات كانت تتم في إطار عثماني لا أوروبي ليست مقنعة، لأنه قد أزاح المشكلة ولم يحلها، وكان عليه أن يقنعنا أن مستجدات الدولة العثمانية نفسها لم تكن مفروضة من خارج!
أما القول بأن المستجدات لم تعارض الشريعة، فقد قلت ليس لزاما أن تعارضها في التفاصيل والممارسات، ولكن في النظرية والمنهج والدوافع والمنطلقات فهما على طرفي نقيض، وأما استعانته بنصوص مقدمات الكتب المترجمة في عصر محمد علي وما بعده باعتبارها دليل على أن الرؤية المستحدثة قد تم استيعابها في مفهوم الشريعة، فهي ليست دليلا إلا على بدء علمنة الشريعة نفسها من الداخل لتوافق المستجدات وليس العكس!
وفي النهاية أود الإشارة لكتاب (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) لمايكل كوك والصادر عن الشبكة العربية، والذي ذكره الدكتور في محل نقده للرؤى الرومانسية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإشارتي هذه بسبب اعتقادي أنه كتاب جامع سيغير رؤيتك تماما للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
-
Ahmed M. Amin
كتاب شيق جدا يتتبع تطور القانون و الطب في مصر الخديوية استنادا لوثائق تلك الفترة دون الإغراق في تبني وجهة نظر التفوق الأوروبي أو أستاذية الغرب و يبين قابلية الشريعة للتطبيق و التطور و التكيف في تجربة مصرية خالصة تمكنت من صهر الموروث الفقهي و الوافد الأوروبي بما يتماشى مع طبيعة المجتمع في حينه
كل فصل في الكتاب يمكن دراسته على حدة بل و جعله كتاب منفصل
-
Eslam Ramadan
رائع كالعادة
مدرسة جديدة في كتابة التاريخ المصري؛ تفكيك للسرديات والمسلمات اعتمادا على الوثائق.
السابق | 1 | التالي |